الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

54

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

النوفلي ( 11 ) عن السكوني ( 12 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » ( 13 ) والسند معتبر لا يرد بالسكوني لمذهبه فكأنه كان موثوقا به أو كانت رواياته عن الإمام ( عليه السلام ) بالخصوص عندهم مقرونة ببعض القرائن الموجب للاطمينان بالصدور وكيف كان فالخبر دالّ على وظيفة الأخرس ومع ذلك فالأولى كما في العروة الجمع بينهما وبين الاستنابة . أمّا الصبي غير المميّز فيلّبى عنه بلا إشكال لما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما ( عليها السلام ) قال : إذا حجّ الرجّل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّى ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه الحديث . وروى الكليني والشيخ مثله ( 14 ) . أمّا المغمى عليه فما يدل على حكمه ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم ( 15 )

--> ( 11 ) الحسين بن يزيد أبى عبد الله النوفلي النخعي يعتمد عليه من السادسة . ( 12 ) إسماعيل بن أبي زياد السكوني الكوفي الشعيري العامي والظاهر أنه كسابقه موثق من الخامسة . ( 13 ) الكافي كتاب الحج ب التلبية 2 ومن تعبيره عن مثل الإمام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) بجعفر يظهر كونه عامياً والكليني روى الحديث كما وصل إليه حفظاً للأمانة في النقل الذي كان مشائخنا رضوان الله عليهم ملتزما به ومع ذلك رواه في باب قراءة القرآن ح 7 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي التهذيب أيضاً عن جعفر بن محمد كتاب الحج 305 وليس هذا أول قارورة كسرت في الاسلام وفي القوم كالبخاري من يروى عن الدّ أعداء أهل بيت النبي ( عليه السلام ) ولا يروى عن مثل الإمام الصادق ( عليه السلام ) نصباً وعداوة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 15 ) ثقة جليل . . . من السابعة .